تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
457
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك ، وللزوج ( 75 ) إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل . الثاني : الربع ، وهو للزوج ( 76 ) إن كان للزوجة ولد وإن نزل ، وللزوجة إن لم ( 77 ) يكن للزوج ولد وإن نزل . الثالث : الثمن ، وهو للزوجة ( 78 ) إن كان للزوج ولد وإن نزل . الرابع : الثلث ، وهو للُامّ ( 79 ) بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل ، وأن لا يكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم بشرائطه ، وللأخ والأخت ( 80 ) من الامّ مع التعدّد . الخامس : الثلثان ، وهو للبنتين ( 81 ) فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ،
--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 176 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 12 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 12 . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 12 . ( 5 ) . النساء ( 4 ) : 16 . ( 6 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 7 ) . النساء ( 4 ) : 13 . ( 8 ) . النساء ( 4 ) : 11 .